في اطار تثقيف المواطن السوداني بالقوانين السودانيه سنقوم بتناول بعض من المواد بايجاز غير مخل حتي نعرفه بما له من حقوق وما عليه من واجبات، ومن اهم القوانين التي اعتبر يجب الالمام بها هو قانون (الاحوال الشخصيه لعام 1991)، فقد تناول جوانب عديده تهم الاسره والمجتمع ككل بدا من الخطبه والزواج والطلاق وانتهاء بالميراث، سنتاول في هذه الاطلاله الباب الاول منه فقد تناول(آثار الزواج واحكامه ) فعرف الخطبه بانها هي وعد بالزواج في المستقبل ويدخل في حكمها قراءه الفاتحه وتبادل الهدايا وما جرى به عرفا معتبر شرعا، كما منع الشرع والقانون خطبه المراه المحرمه حرمه مؤبده كالام والخاله والعمه وغيرهم. او محرمه حرمه مؤقته كاخت الزوجه مثلا.
ووضح حالات تنتهي بها الخطبه اما بوفاة احد الطرفين او عارض يحول دون الزواج او بعدول احد الطرفين او كلاهما عن الخطبه، فاذا عدل احد الطرفين عن الخطبه بغير سبب فلا يستحق شيء مما أهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان استهلك، أما (الزواج ) فقد عرفه القانون بانه عقد بين رجل وامرأة علي نيه التابيد يحل استمتاع كل منهما بالآخر علي الوجه المشروع، ويجب أن يتوفر فيه ركنان هما( الزوجان) و(الايجاب والقبول).
كما قد أورد القانون شروط صحه للركن الاول وهو ان لا تكون المرأه محرمه علي الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا ويجب ان يكونا معينين اي انا لا يكونان مجهولين وان يكونا طائعين اي غير مكرهين علي الزواج وان يكون الزوج كفؤا للزوجه.
اما شروط صحه الركن الثاني الايجاب والقبول يجب أن يكون منجزين غير دالين علي التاقيت وان يكون صراحه او ضمنا وان يكونا في مجلس واحد وان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر فاهما ان المقصود به (الزواج ) وان يكونا بالكتابه في حاله الغيب او العجز عن النطق فإن تعذرت الكتابه فبالاشاره المفهومه، كما تناول قانون الاحوال الشخصيه جانب مهم في الزواج وهو ( الكفاءة )فالعبره فيها(بالدين والخلق) والكفاءه هي حق للولي واذا استوى الأولياء في الدرجه فيكون رضا أحدهم كرضا الكل .
ويثبت حق الكفاءة للاقرب ان اختلف الأولياء في الدرجه.
ويجوز للولي الاقرب طلب فسخ العقد اذا تزوجت العاقلة بغير رضائه من غير كفء فاذا ظهر بها حمل او ولدت فيسقط حقه، ويشترط في صحه عقد الزواج اشهاد شاهدين وعدم اسقاط المهر والولي، ويشترط في الشاهدين ان يكونا رجلين او رجل وامراتين مسلمين مكلفين من اهل الثقه سامعين الايجاب والقبول فاهمين ان المقصود بهما الزواج.
اما (المهر)فيجوز كل ما التزامه شرعا ان يكون مهرا مالا او عملا او منفعه، وهو ملك للمرأه ويجوز تعجيله او تاجيله الي حين العقد، ويلتزم المهر كله بالعقد الصحيح ويتاكد بالدخول او الوفاه ويستحق المؤجل منه بحلول الاجل او الوفاة.
وتستحق المطلقه قبل الدخول نصف المهر ان كان مسمي، أما اذا لم يسم المهر فتستحق مهر المثل ويجوز للزوجه الامتناع عن الدخول تقبض معجل مهرها.
اما اذا رضيت الزوجه به فيكون ين في ذمه الزوج، واذا سلم الخاطب الي مخطوبته قبل العقد مالا علي انه من المهر ثم عدل احد الطرفين عن ابرام العقد او مات احدهما فيكون له الحق في استرداد ما سلم بعينه ان كان قائما والا مثله او قيمته يوم القبض.
والله الموفق