الثلاثاء, مارس 18, 2025

ثقافه قانونيه.. بقلم الأستاذه / نهله عمر البلال ..المحامي

تناول قانون الاحوال الشخصيه في الفصل الرابع منه موضوع هام الا هو ( الحضانة ) فمن الملاحظ انه في الاونه الاخيره انه قد كثر الانفصال بين الازواج ويصبح الضائع بينهم الابناء لذا حاول القانون ان يوضح بالتفصيل موضوع حضانتهم وما لها وما عليها.
فعرف الحضانه بانها( حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي او مصلحه الصغير) .
اما الماده التي تليها فقد وضح بالترتيب من حق الحضانه فبدايه الحضانه حق للام ثم لام الام وان علت ثم لام الاب وان علت ثم الاخت الشقيقه ثم لام ثم لاب ثم بنت الاخت الشقيقه ثم لبنت الاخت لاب ثم بنات الاخ الشقيق ثم لام ثم لاب. ثم العمه الشقيقه ثم لام ثم لاب .ثم خاله الام الشقيقه ثم لام ثم لاب. ثم عمه الاب الشقيقه ثم لام ثم لاب.
وهذا الحق في الحضانه مدرج حسب ما ذكر أعلاه.
اما اذا لم توجد حاضنه من النساء المذكورات او كانت غير اهل للحضانه فينتقل حق الحضانه الي العصبات من الرجال بالترتيب الاتي( الجد لام ثم الاخ لام ثم ابن الاخ لام ثم العم لام ثم الخال الشقيق ثم لاب ثم لام)
اما في حاله رفض الحضانه من يستحقها من النساء او الرجال فينتقل الي من يليه .
واذا لم يوجد مستحق للحضانه او لم يقبلها من يستحقها فيضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال او النساء ويفضل الاقارب علي الأجانب عند توفر الشروط او إحدى المؤسسات الموهله لذلك الغرض.
واذا تساوى المستحقون للحضانه في درجه واحده فيقدم اصلحهم.
واشترط القانون في الحاضن عده شروط وهي ( البلوغ والعقل والامانه والقدرة علي تربيه المحضون وصيانته ورعايته والسلامه من الامراض المعديه)
كما يشترط في الحاضن اذا كانت امرأه ان تكون ذات رحم محرم للمحضون لو ذكر وان تكون خاليه من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها الا اذا قدرت المحكمه خلاف ذلك لمصلحه المحضون.
اما اذا كان الحاضن ذكر فلابد ان يكون عنده من يصلح للحضانه من النساء.
وان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان المحضون انثي وان يكون متحدا معه في الدين.
اما بشان الدين فاذا كانت الحاضنه علي غير دين اب المحضون المسلم فتسقط حضانتها باكمال المحضون السنه الخامسه من عمره او عنده خشيه استغلالها للحضانه لتنشئه المحضون علي غير دين ابيه .
كما أوضح القانون السن القانونيه لحضانه النساء والرجال فتستمر حضانه النساء للصغير الي سبع سنين وللصغيره الي تسع سنين.
ولكن القانون عدلا فقد بينت في الماده(116) منه اصلحيه الحضانه لما بعد هذه السن اذا وجد القاضي ان مصلحه المحضون تقتضي ذلك ويجوز للقاضي ان يتولي بنفسه التحرى عن وجه الاصلحيه.
اما بشان السفر بالمحضون فلا يجوز للحاضن اذا كانت اما ان تسافر بالمحضون داخل القطر الا باذن وليه.
ويجوز لها ان تسافر به الي وطنها الذي عقد لها فيه .
الحضانه عمل تستحق عليه الحاضن اجرا حسب حال العاصب يسارا او اعسارا.
ولكن إذا كانت الحاضن معتده من طلاق رجعي او بائن فلا تستحق اجرا.
او اذا كان المحضون قد تجاوز سن حضانه النساء.
ولا تستحق الحاضنه أجره مسكن اذا كانت تملك مسكنا تقيم فيه بالفعل او كانت متزوجه والصغير معها.
والله المووفق

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات