الاثراء بلا سبب مشروع. تناول قانون المعاملات المدنيه لعام 1984 موضوع هام نرى انه قد تفشي خاصه بعد الحرب الجائره علي بلدنا الحبيب السودان فقد تناول الباب الرابع منه في الفصل الأول موضوع(الثراء الحرام) ففي الماده (164)الفقره( 1)تحدثت انه يجوز اتخاذ اي إجراءات علي كل شخص حتي لو كان غير مميز يثرى دون سبب شرعي علي حساب الغير فيلتزم بتعويضه عن خسارته.ويبقى هذا الالتزام قائما حتي لو توفي الشخص المثرى. ووضحت الفقره (2)المقصود بالشخص هو شخص عادى او اعتبارى كالشركات مثلا. وتناول الماده165 الفقره 1انه يعتبر ثراء حراما كل ثراء نتيجه غصب مال الغير او الحصول عليه بعده طرق كالنهب والسرقه والاحتيال والرشوة او استغلال نفوذ وظيفي… لا تسقط دعوى الاثراء بلا سبب بمرور الزمن . كما انه يمكن أن يتولى وزير العدل دعوى الاثراء سواء من تلقاء نفسه او بناء علي طلب من مواطن.