الإثنين, يونيو 23, 2025
الرئيسيةمقالاتثقافة قانونيه. ...

ثقافة قانونيه. قانون الأحوال الشخصية الأستاذه/ نهله عمر البلال المحامي

نتناول عبر هذه الاطلاله واحد من اهم القوانين السودانيه التي تمس المجتمع السوداني وتنظم العلاقات بين الرجل والمرأة والاسره الا وهو قانون الاحوال الشخصيه لعام 1991 فقد تناول الباب الخامس(اثار الزواج) المتمثله في أحكام النفقات والطاعه والنسب والحضانه.
سنتناول اولا(النفقه ) ولاحقا سنتناول بقيه الاثار، واشمل القانون النفقه في الطعام والكسوة والسكن والتطبيب وكل ما به مقومات الحياه حسب العرف. ويراعي في تقدير النفقه سعه المنفق والوضع الاقتصادى زمانا ومكانها، كما انه يجوز زياده النفقه وانقاصها تبعا لتغير الاحوال ومثال لذلك الظروف التي تتعرض لها البلاد هذه الايام من حروب فيجوز للزوج ان يطلب انقاص نفقه الزوجيه خاصه مع علمنا ان معظم الازواج تعرض للبطاله او الاشغال الهامشيه التي لا تدر عليه ربحا كالسابق، ولكن لا تسمع دعوى الزياده او انقاصها قبل مضي سته اشهر علي فرض النفقه.
وتناول القانون في الفرع الاول(نفقه الزوجيه ) فاوضح انه تجب نفقه الزوجيه علي الزوج من العقد الصحيح، ولكن
لا يحكم للزوجه باكثر من نفقه ثلاث سنوات سابقه من تاريخ رفع الدعوى ويشترط يسار الزوج للحكم بالنفقه السابقه، ويجوز للقاضي اثناء نظر الدعوى ان يعين نفقه مؤقته للزوجه بناء علي طلبها كما يجوز لها استدانتها، وتستحق النفقه المعتده من طلاق او تطليق او فسخ، ولا تستحق المعتده غير المرضع نفقه لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق.
اما المرضع فلا تستحق نفقه لاكثر من ثلاثه أشهر.
اما معتده الوفاه فتستحق السكن في بيت الزوجيه مده العده مالم تخرج منه برضاها.
اما حالات الحرمان من النفقه التي اوردها قانون الاحوال الشخصية فقد فصلها القانون في بعض الحالات كامتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجيه او تركها له او منعها للزوج من الدخول الي بيت الزوجيه او عملها خارج البيت او امتناعها عن السفر مع زوجها وكل ما سبق مربوط بالعذر الشرعي، وينقضي الالتزام بالنفقه اما بالابراء او الاداء او وفاه احد الزوجين.
ويجب علي الزوج ان يهئ للزوجه سكن يتناسب مع حالته ولا يجوز للزوج ان يسكن ضره مع زوجته الا اذا رضت بذلك اما بقيه النفقات الواجبه فنتناولها بايجاز فيما يعرف بنفقه الاقارب فتجب نفقه الولد الصغير الذي لا مال له علي ابيه حتي تتزوج الفتاه وتعود نفقتها متي طلقت او اتوفي زوجها.
اما الولد حتي يصل السن التي يتكسب فيه امثاله.
اما الولد الكبير العاجز بسبب عاهه فتجب نفقته علي ابيه، ويجب علي الاب تكاليف ارضاع ولده اذا تعذر علي الام ارضاعه، ويجب علي الولد النفقه علي والديه وتوزع نفقه الابوين علي اولادهم بحسب يسر كل واحد منهم، ويشترط يسار الاب للحكم بالنفقه السابقه كما أنه يجوز للقاضي في حاله رفع دعوى ان يأذن باستدانه نفقه الاقارب.
هذا بايجاز غير مخل ما يخص بالنفقات سواء زوجيه او أقارب ويتبع في اعمده لاحقه ان شاءالله.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة

احدث التعليقات