الاستاذ / علي أحمد المحامي:
يرد على السؤال الصعب…. التطليق في القانون السوداني
ارقام مخيفة ..ضغوط اقتصادية ونفسية.. ارتفاع حالات الطلاق في زمن الحرب
حوار / هدي النجار
عوامل كثيرة ادت إلى حدوث حالات طلاق بين الازواج في عديد من العواصم العربية و داخل الوطن من بين السودانيين أنفسهم..... الحرب واحدة من الاثار السلبية على الحياة العائلية و لها نصيب كبير في ازدياد حالات الطلاق و تفرق الأسر
حمل قانون الاحوال الشخصية في البلاد العديد من القوانين التي تحفظ حقوق الزوجين و الأطفال بما يكفي لإرضاء الأطراف كافة ... و لأجل عمل إضاءة قانونية عليه ... استنطقنا الاستاذ علي أحمد علي المحامي ليضئ لنا جانبا مهما من قانون الاحوال الشخصية
كثيرا ما تلجأ الزوجة للمحكمة طلبا للطلاق من زوجها عرف للقاريء الاسباب التي يمكن للزوجة بموجبها طلب الطلاق
ورد القانون السوداني للاحوال الشخصية لسنة ١٩٩١ اسبابا متعددة للتطليق بواسطة المحكمة واول هذه الاسباب هو المرض او العيب حسب ما ورد بالمادة ١٥١ من القانون وعرفه المشرع بانه المرض او العيب المستحكم الذي لا يرجي برؤه اصيب به قبل العقد ولم تعلم به او بعد العقد ولم تقبل ٠كما يشترط ان لا يرجي البرؤ من المرض خلال سنة والا فان القاضي يمهل الزوج سنة للعلاج منه ويتم اثبات المرض او العيب بواسطة الخبراء في الطب ويمكن ان يكون عقليا او عضويا
س
وما هو السبب الثاني للتطليق
ج. ايضا اعطي القانون طلب التطليق لعنة الزوج وهي عدم قدرته علي معاشرة الزوجة معاشرة الازواج
س وكيف يتم اثبات العنة
ج. بالكشف الطبي من اهل الاختصاص فاذا ثبت ان عنته لايرجي الشفاء منها في اقل من سنة تطلق منه واذا كان يرجي شفاءه في اقل من سنة يمهل سنة للعلاج ثم يعاد الكشف عليه مرة اخري من قبل اهل الخبرة فاذا ظلت العنة قائمة تطلق منه
س. والسبب الثالث؟
ج من ضمن اسباب التطليق الطلاق للضرر او الشقاق كما جاء بنص المادة ١٦٢ من القانون والضرر هو كل ما لا يليق بامثالها ولايجيزه الشرع في حقها ويستحيل معه دوام العشرة كالضرب والاساءة للزوجة في نفسها فاذا ثبت تطلق الزوجة بواسطة المحكمة
س وما المقصود بالشقاق
ج الشقاق هو استحالة العشرة بين الزوجين ودعوي الشقاق يشترط ان تكون الزوجة قد رفعت دعوي طلاق للضرر وفشلت في اثبات الضرر وشطبت دعواها ومرت ثلاثة اشهر قبل رفع دعوي الطلاق للشقاق
س وما المطلوب من الزوجة لاثبات هذه الدعوي
ج دعوي الطلاق للشقاق لا يسمع القاضي فيها بينة حسب مقتضيات المادة ١٦٣ يقوم القاضي بندب محكم من اهل الزوج واخر من اهلها للصلح بينهما او تقصي اسباب الشقاق ويحلفهما القسم علي اداء المهمة بامانة واخلاص ويكون للمحكمين الحق في سماع كل منهما واي شخص يكون علي علاقة بهما تمكنه من إفادة المحكمين باسباب الشقاق
س واذا اختلف المحكمان في الرأى كيف يكون الحل ؟
ج. اذا اختلف المحكمان يحق للقاضي استبدالهما او إضافة محكم ثالث لهما وتحليفه اليمين وبعد اكمال المهمة يقوم المحكمون بعمل تقرير مفصل للقاضي يتضمن ما بذل من جهد في الاصلاح ومدي اساءة كل منهما للآخر فاذا ثبت للقاضي ان الاساءة كلها من الزوجة يحكم بتطليقها علي مال يقدره الحكمان او المحكمون بحسب الحال اما اذا كانت الاساءة مشتركة او كلها من الزوج فتطلق بلا مال
س هناك بعض الازواج يترك زوجته ويغيب عنها لاماد طويلة فما حكم القانون في ذلك
ج الغياب والفقدان الحبس حسب القانون هي الاسباب التي يغيب فيها الزوج عن زوجته وقد عالجت المادة ١٨٥ من قانون الاحوال الشخصية الغياب وعرفته بانه غياب الزوج عن زوجته وان ترك لها ما تصرف به علي نفسها من مال واشترط ان تكون الغيبة لمدة سنة كاملة فاذا كان معلوم الجهة تعزره المحكمة مدة معقولة للحضور…… فان لم يحضر تطلق الزوجة بعد اداء يمين الغائب وان كان مجهول الجهة طلقت بدون اعذار بعد اداء اليمين
س وما المقصود بالطلاق للفقد
ج اذا كان الزوج مفقود ولا يعلم اذا كان حيا او ميتا ومضت سنة من تاريخ فقده تطلق الزوجة حسب ما ورد بالمادة ١٨٩ من القانون المذكور
س - اذا تبقي في هذه الجزئية ان يعرف القارئ ما هي الشروط الواجبة للتطليق للحبس
ج -. عالجت المادة ١٩٠ من قانون الاحوال الشخصية الطلاق للحبس وعرفته بانه الحكم بالسجن علي الزوج بحكم نهائي لا يقل عن سنتين واشترطت عدم قبول الدعوي للتطليق للحبس قبل انقضاء سنة من تاريخ حبسه فاذا حكمت المحكمة الجنائية بسجنه لمدة سنتين وقضي سنة بالسجن وقامت الزوجة برفع الدعوي اثبتت ذلك تحكم لها
المحكمة بتطليقها منه
٠ اذا كانت الزوجة لا ترغب في استمرار الحياة الزوجية هل
يجيز لها القانون ان ترد للزوج ما دفعه من مهر وما تكبده من مصروفات في الزواج مقابل الطلاق
ج. ما ورد بهذا السؤال هو اقرب للطلاق علي فدية حسب ما ورد بالمادة ١٧٠ من القانون ولكن مع اختلاف في الشروط اللازمة لايقاع التطليق فالطلاق علي الفدية يشترط فيه نشوز الزوجة وان يكون النشوز ثابت بحكم قضائي وان تمر سنة كاملة علي الحكم بالنشوز وان تقدم الزوجة مقابل الطلاق مالا عينا اونقدا وان تثبت للمحكمة انها عاجزة عن القيام بواجباتها الزوجة وانها متضررة من البقاء في عصمته مع اسقاطها كافة حقوقها عليه فاذا وافق الزوج علي الطلاق وعلي الفدية يامره القاضي بايقاع القاضي فان رفض يقوم القاضي بتطليقها واذا وافق علي الطلاق ولم يوافق علي مقدار الفدية يبعث القاضي حكمين لحسم الامر اما اذا انكر الدعوي بكافة تفاصيلها فتكلف الدعوي باثباتها فاذا اثبتت دعواها يؤمر بايقاع الطلاق فان رفض يعين القاضي حكمان لحسم النزاع حسب رؤيتهما
[ س وما حكم القانون بخصوص طلاق الزوجة اذا رفض الزوج الانفاق عليها
ج. اذا رفض الزوج الانفاق علي زوجته يحق لها طلب التطليق منه فاذا اقر بعدم الانفاق يمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين فاذا لم ينفق عليها يقوم القاضي بتطليقها لعدم الانفاق كما ان الزوجة يحق لها طلب التطليق اذا كان معسرا فاذا انكر الاعسار وادعي اليسار يمهله القاضي اجلا لينفق او يطلق فاذا انقضي الاجل ولم ينفق ولم يطلق حكم القاضي بتطليقها حسب مقتضي المادة ١٧٦ وهناك ايضا حالة ما اذا ادعت الزوجة يسار الزوج ورفضه الانفاق وادعي هو الاعسار واثبته فان متطلبات المادة ١٧٧ من القانون تقتضي امهاله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين للانفاق لليسار والانفاق والا طلقت منه بعد مضي مدة الامهال
س وهل يحق للزوجة طلب الطلاق لعدم الانفاق من زوجها الغائب
ج اذا كان الزوج معلوم الجهة ولم ينفق يحق لها طلب الطلاق لعدم الانفاق وذلك بعد ان يمهله القاضي شهر للانفاق فاذا لم ينفق عليه تطلق بعد تحليفها اليمين علي انها لم يترك مالا للانفاق منه ولم يعد لها سرا ولا جهرا ولم ترضي بالمقام معه دون نفقة ولا تعلم له مال للانفاق منه ولا تعلم انه طلقها وانها تستحق النفقة منه وذلك ما ورد بالمادة ١٧٩ من قانون الاحوال الشخصية السوداني اما اذا كان الزوج مجهول العنوان فيتحري القاضي عنه تحري كافي ويمهله شهر فاذا لم يحضر ولم ينفق يحكم بتطليقها بعد حلفها اليمين :
س. هناك بعض الازواج يحلف علي زوجته بعدم اتيانها فما هو حكم القانون في مثل هذه الحالة
ج عالج القانون مثل هذه الحالة واتاح للزوجة طلب التطليق منه والحلف بعدم معاشرتها يسمي الايلاء وهو ان يحلف بعدم اتيانها ابدا او فوق اربعة اشهر فاذا انقضت اربعة اشهر يحق لها رفع الدعوي وللزوج الحق في الفئ وهو الرجوع عن حلفه ومعاشرة زوجته ويكون الفئ بالفعل ويصح ان يكون بالقول اذا كان هناك مانع شرعي فان لم يفئ تطلق الزوجة وايضا للزوجة الحق في التطليق للظهار وهو تشبيه الزوجة للزوجة بالمحرمة عليه علي التابيد او بظهرها او بعضو منها كان يقول لها انتي علي كظهر امي فان لم يكفر ويعود طلقت منه
س وما المقصود باللعان في القانون واثره
ج اللعان صيغة شهادة من الزوج والزوجة اذا اتهم الزوج زوجته بالزنا او نفي نسب الولد ويكون امام القاضي ومختومة باللعنة من قبل قبل الزوج وبغضب الله من قبل الزوجة ويشترط فيه ان تكون الزوجية قائمة حقيقة او حكما اذا كان اللعان بسبب القذف بالزنا وان يكون الزوجان مكلفين غير محدودين بالقذف ما لم يتوبا
ولا يكون للزوج بينة شرعية وان يكون اللعان امام القاضي وباذنه وان يكون الزوج القاذف بصيرا مدعيا مشاهدها زناها علي انه يجوز للاعمي اللعان بنفي الولد وان يلتزما في الحلف بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات وان تكون نسبة الولد المنفي ممكن فمثلا اذا كان غائبا عنها لمدة سنتين ليس ممكنا نسبة الولد له ويفرق القاضي بينهما بعد تمام اللعان ويكون طلاقهما بائن ولا يجوز للزوج الرجوع لها بمهر وعقد جديدين الا اذا عاد واقر انه كان كاذبا في ادعائه واقيم عليه حد القذف
س وما مدي تاثير الحرب علي حق الزوجة في الطلاق
ج لم يفرد القانون نصا قانونيا يجيز للزوجة طلب التطليق في حال الحرب ولم يجعل للحرب تثيرا علي حقها في الطلاق اذا توافرت اسبابه التي استعرضناها في هذا الحوار.
س هل هناك اية إضافة بخصوص التطليق بامر المحكمة
ج نعم فالتطليق بامر المحكمة بجميع اسبابه يقع بائنا عدا التطليق لعدم الانفاق والاعسار فيقع رجعيا